نظام الإرث في الإسلام: مقاصده- أركانه – شروطه – موانعه.
- مفهوم الميراث وأركانه وشروطه.
تعريف الميراث: الميراث حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما ، كقرابة أو زواج.
- أركان الإرث وشروطه :
- الموروث : هو الهالك الذي خلف مالا أو حقا ، ويشترط فيه موته حقيقة أو حكما؛ بأن يحكم القاضي بوفاته، مع احتمال حياته كالمفقود.
- الوارث : كل حي أدلى إلى الهالك بسبب من أسباب الإرث ،ويشترط فيه حياته عند موت المورث حقيقة ،أو حكما كالجنين .- أن لايوجد مانع من موانع الإرث .
- التركة : هي كل ما يخلفه المورث من مال أو حقوق ثابتة، ويشترط فيه العلم بجهة الإرث.
- أسباب الإرث ومن يستحقه بها .
- أسباب الإرث: يتحقق الإرث بسببين ،ما لم يوجد مانع من موانع الإرث .
1- الزوجية : وتتحقق بالزواج الشرعي القائم على عقد صحيح سواء دخل بالزوجة أم لا ، كما ترث المطلقة طلاقا رجعيا إدا مات عنها زوجها في عدتها .أما المطلقة طلاقا بائنا فان كان في مرضه الذي مات به لمنعها من الميراث فإنها ترثه ولو تزوجت غيره . ويتوارث بهذا السبب الزوجان .
2- النسب : وهو القرابة بين الشخصين ويرث بهذا السبب كل من :
- جهة البنوة وبنوتها : الابن و البنت .وابن الابن وبنت الابن وان سفلا.
- جهة الأبوة : الأب، وألام، والجد ،والجدة .
- جهة الأخوة وبنوتها: الأخ والأخت الشقيقة ، والأخ والأخت لأب ابن الأخ شقيق أو لأب الأخ والأخت لام.
- جهة العمومة وبنوتها : العم الشقيق أو لأب .ابن العم الشقيق أو لأب .
- موانع الإرث والحقوق المتعلقة بالتركة.
موانع الإرث : المانع في الاصطلاح :هو الوصف القائم بالوارث من شأنه حرمانه من الإرث كلية.
وموانع الإرث سبعة جمعها الفقهاء في عبارة :"عش لك رزق" .وتفصيلها كالتالي :
1- عدم الاستهلال المولود لان استهلاله دليل على حياته وهي شرط في استحقاق الإرث.
2- الشك في موت المورث ،أو في من تقدمت وفاته.
3- اللعان :وهو يمين الزوج على زنا زوجته ويمينها على إنكار اتهامه.
4- الكفر :قال :"لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " (سنن أبي داود كتاب الفرائض. باب هل يرث المسلم الكافر.)
5- الرق : فالعبد لايرث من سيده ،والإسلام قضى بفضل تشريعاته المكرمة للإنسان على الرق.
6- الزنا:فإبن الزنا لايرث من أبيه بل من أمه فقط يحمل نسبها فقط، قال :"الولد للفراش وللعاهر الحجر" (البخاري كتاب البيوع. باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه.)
7- القتل العمد قال
"ليس لقاتل ميراث "( سنن ابن ماجة كتاب الديات باب القاتل لا يرث.)
- الحقوق المتعلقة بالتركة: وهي مايستخرج من التركة قبل القسمة وهي:
1- الحقوق العينية :وهي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة والرهن.
2- مؤونة التجهيز: وهي كل ما يحتاجه الميت من كفن ،وغسل ،وحفر قبره، ودفنه ، بالقدر المعروف من غير إسراف.
3- الديون: وهي قسمان:ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة ، وديون العباد كالقرض والأجرة. وإذا لم تف التركة بهما قدمت ديون العباد لأنها مبنية على المشاحة ،وديون الله تعالى مبنية على المسامحة والعفو.
4- الوصية :وهي تبرع المالك بجزء من ماله ينفذ بعد موته ،ويشترط فيها ألا تتجاوز الثلث ، إلا إذا رضي الورثة ، وألا تكون لوارث لقوله :" لاوصية لوارث " (البخاري كتاب الوصايا ، باب لاوصية لوارث.وألا تكون بمعصية.
5- حقوق الورثة :وهو النصيب المستحق لكل وارث من التركة حسب ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله
- خصائص نظام الإرث في الإسلام : يتصف نظام الإرث في الإسلام بخصائص تميزه عن غيره من الأنظمة التوارث المعروفة فهو:
1- نظام رباني : تكفل الله تعالى بتحديد الورثة وأنصبتهم وشروط استحقاقهم لها .
2- نظام شمولي :حيث لم يقتصر الإرث على الرجال دون النساء والأطفال ، أو على القادر على القتال دون غيره كما كان الأمر في الجاهلية ، بل الإرث لأهل الهالك وذوي قرابته .
3- نظام عادل لايحرم الوارث من الإرث بسبب جنسه بل يرث فيه الرجل والمرأة والطفل.
4- نظام واقعي يأخذ بعين الاعتبار ما يتحكم في المجتمعات البشرية من نسب ، ومصاهرة ،وقوة قرابة .كما انه لايضيع من يعول الأسرة ويتكفل بنفقتها.
5- نظام متوازن :
أ- يحترم خصائص المجتمع المسلم والأحكام المؤطرة له مكن أشكال توزيع المسؤوليات، وتحمل الواجبات بين الرجال والنساء والأطفال والدولة .
ب- يتحكم الشرع في توزيع ثلثي التركة، ويترك للهاك حق التصرف في الثلث الباقي بالوصية.
ج- يندب إلى الإنفاق على غير الوارث ،ويأمر بتمكين الوارث من نصيبه.
- مقاصد نظام الإرث :
1- تحقيق مبدأ الاستخلاف في المال : بتكريس ما كون المال مال الله تعالى ،أن الإنسان مستخلف فيه ،لذالك فبمجرد موت الإنسان يرجع المال إلى مالكه الحقيقي ، الذي يأمر بإعادة توزيعه حسب كتابه وسنة نبيه
2- تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال :
أ- إنعاش فئات مختلفة من المجتمع بإعادة توزيع التركة على أقارب الهالك .
ب- منع ظلم أصحاب المال لورثتهم بمنع بعضهم من الإرث ، أو تفضيل بعضهم على بعض.
ج- التحكم في تحديد الورثة وحقوقهم ،ومنح صاخب المال حق التصرف في الثلث .